Les Épées Fendantes pour Celui qui Apporte la Prière de l'Aube à l'Aube Ultime

Abdullah ibn Umar Al-Hadhrami d. 1265 AH
183

Les Épées Fendantes pour Celui qui Apporte la Prière de l'Aube à l'Aube Ultime

السيوف البواتر لمن يقدم صلاة الصبح على الفجر الآخر

Chercheur

صالح عبد الإله بلفقيه

Maison d'édition

مركز تريم للدراسات والنشر

Numéro d'édition

الأولى

Lieu d'édition

اليمن

حتى تبدو مبادئ الصفر)، إلى أن قال: (فإذن لا ينبغي أن يعول إلا على ظهور الصفرة، وكأنها مبادئ الحمرة). هذا ما عرَّف به الحجة أول الفجر، واستدل عليه بكلام رسول الله ﷺ الذي ذكره، فلا يشك أحد أنه أراد بهذا تعريف غير أول الوقت؛ لأن كلامه كله في بيان أوائل الأوقات: الصبح، وبقية الصلوات، وقد أكد ذلك بقوله - في آخر كلامه -: (وإنما يحتاج المسافر إلى معرفة الأوقات الخ)، وزاده تأكيدًا بقوله: (فإن وطّن نفسه على تأخير الصلاة) الخ، وبان بكلامه ﵁ علامات الفجر التي ذكرناها، وهي أنه البياض المعترض المشرب بالحمرة، المنتشر أي: الذي لا يزال يتزايد، ويلزم من تزايده تبين النهار، فأما المتشرب بالحمرة، فقد مرّ عن الترمذي في (الباب الثاني) في (الطرف الخامس) قوله: (والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، أنه لا يحرم على الصائم الأكل والشرب؛ حتى يكون الفجر المعترض، وبه يقول عامة أهل العلم) انتهى. فيكفيك في هذه العلامة؛ أن عليها عامة أهل العلم، ومرَّ أيضا فيه، أن العسقلاني، والهيتمي صرحا بذلك واستدلا بما استدل به، ومرّ في (الباب الأول): تصريح الموزعي، ومحمد بن حسن درواز بذلك،

1 / 182