============================================================
الواحد فصلان على البدل وذلك محال وأما في الرسم فجائز)، وقولنا: (وشرط) كل البيت شرط مبتدأ أو تنوين كل للعوض عن اسم وأن وصلتها خبر (مطردا) حال من ضمير يرى (ومنعكسا) كذلك، وقولنا : (لا أبعد) أي لا أبعد منه في الفهم لكونه أخفى وتقديم الأبعد أولى من تقديم مساويا لأنه إذا كان يتحرز فيه من التحديد بالمساوى، فلأن يتحرز فيه من التحديد بالأخفى أحرى، وقولنا: (ولا تجوز) أي ولا بلفظ تجوز فهو على حذف مضاف وتحرز على صيغة المجهول نعت لقرينة، (ويدري) أي يعرف، وقولنا: (أن تدخل الأحكام في الحدود) في محل المبتدأ ومن جملة خبر مقدم، وقولنا: (جائز في الرسم) خبر مبتدأ محذوف أي وذكر أو جائز، وقولنا: (فأدر ما رووا) فاعلم ما رووه من التعليل، والفرق بين الحقيقي والرسمي وهو ما تقدم من أن النوع الواحد لا يكون له فصلان ويكون له خواص كثيرة فيجوز في قولنا الحيوان الضاحك أو الكاتب لا في الحيوان الناطق ولا يجوز أيضا جعل جزء المحدود جنسا له كالعشرة خسة وخمسة. وبالله تعالى التوفيق.
الأصول وغيرها توفي رحمه الله سنة 749، انظر الفتح المبين في طبقات الأصوليين ج الثاني ص 164و165 وانظر أصول الفقه تاريخه ورجاله ص 328 و329.
Page 72