============================================================
ولا بسايدري بحدود ولا مشترك من القرينة خلا وعندهم من جملة المردود أن تدخل (1) الأحكام في الحدود ولا يجوز في الحدود ذكر أو وجائز في الرسم فأدر ما رووا اعلم أنه يشترط في كل واحد من المعرفات أن يكون جامعا لأفراد الحدود وهو معنى مطردا ومانعا من دخول غيره في الحدود وهو معنى منعكسا هذا معناه عند القرافي. وقال الغزالي وابن الحاجب: المطرد: المانع.
والمنعكس: الجامع وهو الجاري على ألسنة الفقهاء، وأن يكون أظهر من المحدود لا أخفى منه ولا مساويا له، فالخفي كقولنا: ما هو البر؟
فنقول: الحنطة، والمساوي كقولنا: المتحرك ما ليس بساكن ويجتنب فيها أيضا الألفاظ الغريبة والمشتركة والمجازية وكل ما فيه إجمال، قال الغزالي: (إلا إذا كانت قرينة تدل على تفصيله فيجوز ولا يجوز آيضا بما تتوقف معرفته على معرفة المحدود للزوم الدور):.
قالوا: كالعلم لا يقال فيه معرفة المعلوم لأن المعلوم مشتق من العلم والمشتق لا يعرف إلا بعد معرفة المشتق منه فمعرفة المعلوم إذن تتوقف على معرفة العلم والعلم على معرفة المعلوم فجاء الدور، وقال الزركشي: (لا يلزم الدور من الاشتقاق يعني الاختلاف جهة التوقف أو لكونه معية وذلك يخرج عن الدور ويجتنب أيضا الحدود دخول الحكم لأن التصديق فرع التصور والتصور فرع الحد فيلزم الدور ولا يجوز أيضا دخول أو في الحقيقي). قال الأصبهاني(2): (لثلا يلزم أن يكون للنوع (1) النظم في النسخة أ والنسخة ب هكذا (أن تدخل الأحكام في الحدود) ولكن الشيخ عبدالرحيم فرج الجندي ذكر البيت هكذا (أن تذكر الأحكام في الحدود).
(2) الأصبهاني هو: محمود بن عبدالرحمان أبي القاسم بن أحمد بن محمد أبو الثناء شمس الدين الأصفهاني أو الأصبهاني مفسر كان عالما بالعقليات ولد سنة 674 من مؤلفاته: تشييد القواعد في شرح تجريد العقائد، مطالع الأنظار، شرح مطالع الأنوار توحيد، شرح كافية ابن الحاجب ناظر العين في المنطق، شرح منهاج البيضاوي في
Page 71