Soudan
السودان من التاريخ القديم إلى رحلة البعثة المصرية (الجزء الثاني)
Genres
لا تسمع عند الإنكار دعوى الإرث بسبب الزوجة المطلقة توفي زوجها بعد سنة من تاريخ الطلاق.
دعوى النسب (8)
لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها من حين العقد. ولا لولد زوجة أتت بعد سنة من غيبة الزوج عنها ولا لولد المطلقة والمتوفى عنها زوجها إذا أتت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق والوفاة. (9)
المراد بالسنة في المادتين 7 و8 هي السنة التي عدد أيامها «365» يوما.
المهر (10)
إذا اختلف الزوجان في مقدار المهر فالبينة على الزوجة. فإن عجزت كان القول للزوج بيمينه إلا إذا ادعى ما لا يصح أن يكون مهرا لمثلها عرفا، فيحكم بمهر المثل، وكذلك الحكم عند الاختلاف بين أحد الزوجين وورثة الآخر أو بين ورثتيهما.
الهبة (11)
لا يشترط أن يكون قبض الهبة بإذن الواهب فللموهوب له أن يحوز الموهوب من واهبه بإذنه أو بغير إذنه. (12)
تبطل الهبة إذا تأخر حوزها حتى أحاط الدين بمال الواهب، ولو كان الدين حادثا بعد الهبة. (13)
إذا جن الواهب أو مرض قبل الحوز، فالهبة موقوفة؛ فإن صح من مرضه أو أفاق من جنونه إفاقة بينة فلا تبطل الهبة وله للموهوب الحوز حال الصحة والإفاقة. أما إذا اتصل المرض والجنون بالموت بطلت الهبة. (14)
Page inconnue