144

Subul Salam

سبل السلام

Enquêteur

محمد صبحي حسن حلاق

Maison d'édition

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Édition

الثالثة

Année de publication

1433 AH

Lieu d'édition

السعودية

الحيوانِ بموتِه، وكانَ ذلكَ مفقودًا فيما لا دَمَ لهُ سائلٌ انتفى الحكمُ بالتنجيسِ لانتفاءِ علَّتِهِ.
والأمرُ بغمسِهِ لِيخرُجَ الشفاءُ منهُ كما خرجَ الداءُ منهُ، وقد عُلِمَ أنَّ في الذبابِ قوةَ سُمِّيَّةَ كما يدلُّ [عليها] (^١) الورَمُ والحِكَّةُ الحَاصِلَةُ من لسْعِهِ، وهي بمنزلةِ السلاحِ، فإِذَا وقَعَ فيما يؤذيهِ اتقاهُ بسلاحِهِ كما قالَ ﷺ: "فإنَّهُ يتقي بجناحِهِ الذي فيهِ الداءُ"؛ فأمرَ ﷺ أَنْ تُقابَلَ تلكَ السُّمِّيَّةُ بما أودَعَهُ اللَّهُ ﷾ فيهِ مِنَ الشفاءِ في جناحِهِ الآخَرِ بغمسِهِ كلِّهِ، فتقابلُ المادةُ السُّمِّيَّةُ المادَّةَ النافِعَةَ فيزولُ ضرَرُها. وقد ذَكرَ غيرُ واحدٍ مِنَ الأطباءِ أَن لسعَةَ العقرَبِ والزُّنْبُورِ إذا دلكَ موضِعَها بالذُّبابِ [نفعَ] (^٢) منهُ نَفْعًا بيِّنًا، [وَيُسَكِّنُهَا] (^٣)، وما ذلكَ إلَّا للمادَّةِ التي فيهِ من الشفاءِ.
ما قطع من البهيمة وهي حيَّة فهو ميت
١٣/ ١٣ - وَعَنْ أَبِي وَاقِدٍ الليْثي ﵁ قَالَ: قَالَ النَّبِي ﷺ: "مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ - وَهِيَ حَيَّةٌ - فَهُوَ مَيِّتٌ". [حسن]
أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ (^٤)، وَالترْمِذِي (^٥)، وَحَسَّنَهُ، وَاللَّفْظُ لَهُ.
ترجمة أبي واقد الليثي
(وَعَنْ أَبِي وَاقِدٍ) (^٦) بقاف مكسورة، ودال مهملة، اسمهُ الحارِثُ بنُ عوفٍ من أقوالٍ.

(^١) في النسخة (أ): "عليه".
(^٢) في النسخة (أ): "ينفع".
(^٣) في النسخة (أ): "ويسكنه".
(^٤) في "السنن" (٣/ ٢٧٧ رقم ٢٨٥٨).
(^٥) في "السنن" (٤/ ٧٤ رقم ١٤٨٠) وقال: حديث حسن، وهو كما قال. قلت: وأخرجه أحمد (٥/ ٢١٨)، والدارمي (٢/ ٩٣)، وابن الجارود في "المنتقى" (رقم ٨٧٦)، والدارقطني (٤/ ٢٩٢ رقم ٨٣)، والحاكم (٤/ ٢٣٩)، والبيهقي (٩/ ٢٤٥).
وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري، ووافقه الذهبي.
وحسَّنه الألباني في "غاية المرام" (رقم ٤١).
قلت: وللحديثِ شواهدُ من حديثِ ابن عُمَرَ، وأبي سعيد الخدريِّ، وتميم الداريِّ.
وسيأتي تخريجها قريبًا.
(^٦) انظر ترجمته في: "مسند أحمد" (٥/ ٢١٧ - ٢١٩)، و"الجرح والتعديل" (٣/ ٨٢ رقم=

1 / 131