242

Subh al-A'sha fi sinaat al-insha

صبح الأعشى في صناعة الانشاء

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Lieu d'édition

بيروت

عبدا ولا صلحا ولا اعترافا. ولا طلاق في إغلاق، والبيعان بالخيار ما لم يتفرقا. والجار أحق بصقبه «١» . والطلاق بالرجال والعدة بالنساء. وكنهيه في البيوع عن المخابرة «٢» والمحاقلة «٣»، والمزابنة «٤»، والمعاومة «٥»، والثنيا «٦»، وعن ربح ما لم يضمن، وعن بيع ما لم يقبض، وعن بيعتين في بيعة، وعن شرطين في بيع، وعن بيع وسلف، وعن بيع الغرر «٧» وبيع المواصفة «٨»، وعن الكاليء بالكاليء «٩»، وعن تلقي الركبان «١٠»، وما أشبه ذلك ليغتني بحفظها وتدبر معانيها عن إطالات الفقهاء» .
قلت: والتحقيق أن حاجة الكاتب لا تختص بأحاديث الأحكام ودلائل الفقه، بل تتعلق بما هو أعم من ذلك خصوصا الحكم والأمثال والسير وما

1 / 245