أقوال الطحاوي في التفسير: الفاتحة - التوبة

Muhammad bin Abdullah Al-Wuzara Al-Dosari d. Unknown
79

أقوال الطحاوي في التفسير: الفاتحة - التوبة

أقوال الطحاوي في التفسير: الفاتحة - التوبة

Genres

واتفقوا على أن الكفارة فيهما واحدة، كذلك الدية، فتأول مالك على أن المقتولين في هذه الآية (مؤمنون)، لأنه قال في أول هذه الآية: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً﴾] النساء:٩٢] ثم قال: ﴿وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ﴾] النساء:٩٢] أي: إن كان ذلك المؤمن من قوم بينكم وبينهم ميثاق. والحجة عليه: أن الله تعالى قد قال في هذه الآية: ﴿فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾ النساء:٩٢] فدل ذلك على أنه تعالى لم يعطفه على ما تقدم من قوله: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً﴾] النساء:٩٢]؛ لأنه لو كان معطوفًا عليه، لأغنى ذلك عن وصفه بالإيمان. وكذلك قوله: ﴿وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ﴾] النساء:٩٢] غير مضمر فيه (المؤمن) الذي تقدم ذكره؛ لأن قوله: ﴿فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾] النساء:٩٢] هو الذي يلي قوله: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً﴾] النساء:٩٢] فإذ لم يكن ما يليه معطوفًا عليه، فما بعده أولى بذلك، فثبت أن دية المسلم والكافر سواء. (مختصر اختلاف العلماء - ٥/ ١٥٥ - ١٥٧)

1 / 79