Siyar Min Tahdhib
كتاب السير من التهذيب
Chercheur
راوية بنت أحمد الظهار
Maison d'édition
الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة
Numéro d'édition
السنة (٣٤)
Année de publication
العدد (١١٧)
Genres
La jurisprudence
ثمَّ أوجب الله الْجِهَاد فَقَالَ: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِتالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ﴾ ١.
وَقَالَ: ﴿انفِرُوا خِفَافًا وثِقَالًا وَجَاهِدُوا بأَمْوالِكُمْ﴾ ٢.٣.
وَقَالَ: ﴿إلاّ تَنفِرُوا٤ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَليِمًا﴾ ٥.
وَالْجهَاد الْيَوْم فرض على الْكِفَايَة٦ ٧، إِذا كَانَ الْكفَّار قارين فِي بِلَادهمْ، فَإِذا خرج من تقع بهم الْكِفَايَة سقط الْفَرْض عَن البَاقِينَ وَاخْتلفُوا فِي أَنه هَل كَانَ فرضا على الْعين٨ فِي عهد النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم٩؟
_________
١ - سُورَة الْبَقَرَة آيَة (٢١٦) .
(بأموالكم) سَاقِطَة من ظ.
٣ - سُورَة التَّوْبَة آيَة (٤١) .
٤ - فِي ظ: (إِن لَا تنفرُوا) .
٥ - سُورَة التَّوْبَة آيَة (٣٩) .
٦ - فرض الْكِفَايَة: هُوَ طلب الْفِعْل من مَجْمُوع الْمُكَلّفين لَا من جَمِيعهم، وَفعل بَعضهم فِيهِ يَكْفِي فِي سُقُوط الْإِثْم عَن البَاقِينَ. انْظُر: التَّمْهِيد للأسنوي ٧٤، شرح الْكَوْكَب الْمُنِير ١/٣٧٤، جمع الْجَوَامِع ١/١٨٢، الفروق ١/١١٦.
٧ - انْظُر: الْإِقْنَاع للماوردي ١٧٥، الْوَجِيز ٢/١٨٦، الْغَايَة القصوى ٢/٩٤٣، كِفَايَة الأخيار ٢/٢٦، عُمْدَة السالك ٣٦٠.
٨ - فرض الْعين: وَهُوَ طلب الْفِعْل الْوَاجِب من كل وَاحِد بِخُصُوصِهِ، أَو من وَاحِد معِين كخصائص النَّبِي وَلَا تَبرأ ذمَّة الْمُكَلف إِلَّا بِفِعْلِهِ. انْظُر: التَّمْهِيد للأسنوي ٧٤، شرح الْكَوْكَب الْمُنِير ١/٣٧٤، جمع الْجَوَامِع ١/١٨٢الفروق ١/١١٦.
٩ - اخْتلف الشَّافِعِيَّة فِي ذَلِك على وَجْهَيْن. أَحدهمَا: وَهُوَ قَول أبي عَليّ بن أبي هُرَيْرَة أَنه كَانَ فِي ابْتِدَاء فَرْضه على الْأَعْيَان ثمَّ انْتقل إِلَى الْكِفَايَة. وَالثَّانِي: وَهُوَ قَول سَائِر الشَّافِعِيَّة أَنه على الْكِفَايَة. وَقَالَ الْمَاوَرْدِيّ: وَالصَّحِيح عِنْدِي أَن ابْتِدَاء فَرْضه قد كَانَ على الْأَعْيَان فِي الْمُهَاجِرين وعَلى الْكِفَايَة فِي غَيرهم، لِأَن الْمُهَاجِرين انْقَطَعُوا إِلَى رَسُول الله ﷺ لنصرته فَتعين فرض الْجِهَاد عَلَيْهِم وَلذَلِك كَانَت سَرَايَا رَسُول الله ﷺ قبل بدر بالمهاجرين خَاصَّة وَمَا جَاهد عَنهُ الْأَنْصَار قبل بدر فَتعين الْفَرْض على من انتدب لَهُ وَلم يتَعَيَّن على من لم ينتدب لَهُ. وَصحح النَّوَوِيّ أَنه على الْكِفَايَة. انْظُر: كتاب السّير من الْحَاوِي ٦٣٣، بَحر الْمَذْهَب ورقة ١٧٠ من كتاب السّير، رَوْضَة الطالبين ١٠/٢٠٨ صَحِيح مُسلم بشرح النَّوَوِيّ ١٣/٩.
1 / 253