قلوبهم سهمهم من الصدقات فقيل له في ذلك فقال: ذلك اذ كان الاسلام حقيا واما الان فقد بزل، ومنعه القطع عن السارق عام الرمادة لان المسغبة عمت الآفاق فنظر انها شبهة يدرء بها الحدود وبه اخذ بعضهم في جواز تنجية النفوس من الهلاك بمال الغير وقال: (حق اوجبه الله على أهل الاموال).
وذكر بعضهم انه يجوز له أن يقاتل صاحب الطعام والماء لينجي نفسه أن منعه.
ومنها انه ترك على الناس الصدقة عام الرمادة. واخذها في العام المقابل مرتين.
قال صاحب العدل: مع انتقال الاموال وتبدل الاحوال فربما رجع المعسر موسرا، والموسر معسر، أو الحي ميتا، والميت حيا.
ومنها انه اعتق امهات الاولاد عن اربابها. بعدما اجتمعت الامة انهن اماء على عهد النبي عليه السلام وابي بكر وعمر ثم بدا له رأي منه أن يعتقهن على مواليهن فعوتب فقال: ما اردت الا خيرا الحقت حرمة بحرمة أي منع بيعها لا غير مدة حياة مولاها، ويجري عليها احكام الاماء في غير ذلك.
ومنها اسقاط اسم الجزية والذلة على نصارى بني تغلبة واضعف عليهم الصدقة وسماها صدقة والله عز وجل يقول { قاتلوا الذين لايؤمنون بالله ولا باليوم الآخر } إلى قوله { حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون } . نظر رضي الله عنه إن التجار حنكتهم وارضعتهم الحروب البانها وهم على ذلك من عهد المهلهل الابد فانفوا من الجزية، وهموا بقطع الفرات ودجلة إلى ارمينية؛ لمعاضدة النصارى على المسلمين، واختاروا السيف حين خيرهم عمر بين السيف والجزية، فصالحهم على ذلك وجعلهم المسلمون بينهم وبين العدو فأيد الله بهم الاسلام، وكانوا أهل نكاية. ثم ظهر أن رسول الله عليه
Page 26