Le Siraj Wahhaj sur le texte du Minhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Maison d'édition
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Genres
وغيره إذا كان أهلا
فإن لم يكن أهلا
كامرأة أو أمي
فله التقديم
لمن يكون أهلا
ويقدم
السيد
على عبده الساكن
في ملكه أو غيره
لا
على مكاتبه في ملكه
أي المكاتب أو ما يستحق منفعته كالمؤجر
والأصح تقديم المكتري على المكري
المالك ومقابل الأصح يقدم المكرى
والأصح تقديم
المعير على المستعير
ومقابله يقدم المستعير
والوالي في محل ولايته أولى من الأفقه والمالك
إذا رضي بإقامة الصلاة في ملكه ويقدم الوالي على إمام المسجد والإمام أولى من غيره ويكره أن تقام جماعة في مسجد بغير إذن إمامه إلا أن كان المسجد مطروقا ويكره أن يؤم الرجل قوما أكثرهم له كارهون لأمر مذموم شرعا كوال ظالم أو متغلب على إمامة الصلاة ولا يستحقها أو لا يحترز من النجاسة
فصل في شروط الاقتداء
لا يتقدم على إمامه في الموقف
ولا في مكان القعود أو الاضطجاع
فإن تقدم بطلت في الجديد
وفي القديم لا تبطل مع الكراهة ولا شك هل هو متقدم أو متأخر صحت صلاته على الجديد
ولا تضر مساواته
لكن مع الكراهة
ويندب تخلفه
أي المأموم
قليلا
إذا كانا ذكرين مستورين
والاعتبار
في التقدم
بالعقب
وهو مؤخر القدم إذا كان قائما وأما القاعد فالاعتبار فيه بالآلية وفي السجود برءوس الأصابع
والجماعة
يستديرون في المسجد الحرام حول الكعبة
لكن الصفوف أفضل من الاستدارة ويندب أن يقف الإمام خلف المقام
ولا يضر كونه
أي المأموم
أقرب إلى الكعبة في غير جهة الإمام
منه إليها في جهته
في الأصح
ومقابله يقول هو في معنى التقدم عليه فلا يصح
وكذا
لا يضر
لو وقفا
أي الإمام والمأموم
في الكعبة
أي داخلها
واختلفت جهاتهما
كأن كان وجهه إلى وجهه أو ظهره إلى ظهره فلا يضر كون المأموم أقرب إلى الجدار الذي توجه إليه من الإمام إلى ما توجه إليه أما إذا اتحدت الجهة فلا تصح
ويقف الذكر
إذا لم يحصر غيره
عن يمينه
أي الإمام
فان حضر آخر أحرم عن يساره ثم يتقدم الإمام أو يتأخران وهو
أي تأخرهما
افضل
من تقدم الإمام
ولو حضر رجلان أو رجل وصبي صفا خلفه
بحيث لا يزيد ما بينه
Page 71