Le Siraj Wahhaj sur le texte du Minhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Maison d'édition
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Genres
على زنا تكرر المهر
فيجب لكل وطء مهر ولا بد ان تكون المغصوبة مكرهة او اختصت بها الشبهة لان المطاوعة بغى والبغى لا مهر لها
ولو تكرر وطء الاب
جارية ابنه
ووطء
الشريك
الامة المشتركة
ووطء
سيد مكاتبة
له
فمهر
واحد
وقيل مهور
بعدد الوطآت
وقيل ان اتحد المجلس فمهر والا فمهور والله اعلم
وحيث اتحد المهر فى الوطآت روعى اعلى احوالها
فصل فيما يسقط المهر وما يشطره
الفرقة قبل وطء
وكانت الفرقة حاصلة
منها
اى من جهتها كاسلامها او ردتها او فسخها بعيبه قبل الدخول
او بسببها كفسخ بعيبها تسقط المهر
المسمى والمفروض ومهر المثل
ومالا
اى التى لا تكون منها ولا بسببها
كطلاق
وخلع
واسلامه وردته ولعانه وارضاع امه
او ابنته لها
او
ارضاع
امها
له وهو صغير
يشطره
اى ينصف المهر
ثم قيل معنى التشطير ان له
اى الزوج
خيار الرجوع
ان شاء رجع وتملكه وان شاء تركه ولا يدخل فى ملكه بنفس الفرقة
والصحيح عوده
اى نصف الصداق
بنفس الطلاق فلو زاد
الصداق
بعده
اى الطلاق
فله
النصف فى الزيادة ان عاد اليه النصف والكل ان عاد الصداق اليه
وان طلق والمهر تالف
بعد قبضه
فنصف بدله
له
من مثل
فى المثلى
اوقيمة
فى المتقوم
وان تعيب فى يدها
قبل الفراق
فان قنع به
الزوج معيبا فلا أرش
والا
بأن لم يقنع
فنصف قيمته سليما
ان كان متقوما ونصف مثله ان كان مثليا
وان تعيب قبل قبضها
بآفة وقنعت به
فله نصفه ناقصا بلا خيار فان عاب
أي صار ذا عيب
بجناي ة
من اجنبى
واخذت ارشها
او عفت
فالاصح ان له نصف الارش
مع نصف العين ومقابله لا شئ له
ولها زيادة منفصلة
حدثت بعد الاصداق وقبل الصلاق كثمرة ويختص الرجوع بنصف الاصل
ولها خيار فى
زيادة
متصلة
كسمن
فان شحت
فيها
فنصف قيمة
للمهر بأن يقوم بلا زيادة ويعطى الزوج نصفه
بلا زيادة
Page 393