391

Le Siraj Wahhaj sur le texte du Minhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Maison d'édition

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

به مهر المثل

ولو طلق قبل فرض ووطء فلا تشطير

أي لا يجب لها شئ من المهر

وان مات احدهما قبلهما

اى الفرض والوطء

لم يجب مهر مثل فى الاظهر قلت الأظهر وجوبه والله اعلم

لانه كالوطء فى تقرير المسمى فكذا فى ايجاب مهر المثل

فصل فى ضابط مهر المثل

مهر المثل ما يرغب به فى مثلها

عادة

وركنه الأعظم نسب

فى النسيبة

فيراعى اقرب من تنسب

من نساء العصبة

الى من تنسب

هذه المرأة

اليه

كالاخت وبنت الاخ والعمة وبنت العم لا الجدة والخالة واما اذا كانت غير نسيبة فيراعى فيها الصفات الاتية

واقربهن اخت لابوين ثم لاب ثم بنات اخ

لابوين ثم لأب

ثم عمات كذلك

أي لابوين ثم لأب

فان فقد نساء العصبة

اى لم يوجدن اما لو متن اعتبرن كالحيات

اولم ينكحن او

نكحن لكن

جهل مهرهن أرحام

لها يعتبر مهرها بهن

كجدات وخالات

فيقدم من نساء الارحام الام ثم الجدات ثم الخالات ثم بنات الاخوات ثم بنات الاخوال

ويعتبر سن وعقل ويسار وبكارة وثيوبة وما اختلف به غرض

كالعلم والشرف

فان اختصت

واحدة

بفضل او نقص زيد

فى مهرها

او نقص

منه

لائق بالحال

اى حال المراة المطلوب مهرها بحسب ما يراه الحاكم

ولو سامحت واحدة

منهن

لم تجب

على الباقيات

موافقتها ولو خفضن

فى المهر

للعشيرة

أي الاقارب

فقط اعتبر

ذلك فى المطلوب مهرها بالنسبة لمن ذكر

ويجب

فى وطء نكاح فاسد مهر مثل يوم الوطء فان تكرر

الوطء

فمهر

واحد

فى اعلى الاحوال

التى للموطوءة حال وطئها

قلت ولو تكرر وطء يشبهة واحدة

كأن ظن الموطوءة زوجته او امته

فمهر

واحد

فان تعدد جنسها

اى الشبهة كأن وطئها بنكاح فاسد ثم فارقها ثم وطئها بظن انها أمته

تعدد المهر ولو كرر وطء مغصوبة او مكرهة

Page 392