Le Siraj Wahhaj sur le texte du Minhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Maison d'édition
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Genres
فغاصب للبيت فقط ولو دخل
الدار
بقصد الاستيلاء وليس المالك فيها فغاصب
لها وأن ضعف الداخل وقوى المالك وأما ان دخل لا على قصد الاستيلاء بل بقصد التفرج فليس بغاضب
وان كان
المالك فيها
ولم يزعجه فغاصب لنصف الدار الا أن يكون
الداخل
ضعيفا لا يعد مستوليا على صاحب الدار
فلا يكون غاصبا لشئ منها
وعلى الغاصب الرد
للمغصوب فورا وان تكلف أضعاف قيمته
فان تلف عنده
بآفه أو إتلاف
ضمنه
حيث يكون مالا ثم استطرد المصنف مسائل ليست من الغضب إنما فيها الضمان بأسباب أخر فقال
ولو أتلف مالا في يد مالكه ضمنه
وخرخ بالاتلاف التلف فلا يضمن به كما لو سخر دابه ومعها مالكها فتلفت
ولو فتح رأس زق
وهو القربة
مطروح على الأرض فخرج ما فيه بالفتح
وتلف
أو
زق
منصوب فسقط بالفتح وخرج ما فيه
وتلف
ضمن
لأنه اما باشر الاتلاف أونشأ عن فعله
وان سقط
الزق بعد فتحه له
بعارض ريح لم يضمن ولو فتح قفصا عن طائر وهيجه فطار ضمن وان اقتصر على الفتح فالأظهر أنه ان طار في الحال ضمن وان وقف ثم طار فلا
ومقابل الأظهر يضمن مطلقا وقيل لا يضمن مطلقا
والأيدي المترتبة على يد الغاصب
كالشاري منه والمستأجر والراهن
أيدي ضمان وان جهل صاحبها الغصب
وكانت يده أمينة في الأصل ولم يتلفه
ثم ان علم
من ترتبت يده على يد الغاصب الغصب
فكغاصب من غاصب فيستقر عليه ضمان ما تلف عنده
فلا يرجع على الأول ان غرم ويرجع الأول عليه ان غرم
وكذا ان جهل
الغصب
وكانت يده في أصلها يد ضمان كالعارية
والبيع والقرض فيستقر عليه ضمان ما تلف عنده
وان كانت يد أمانة كوديعة فالقرار على الغاصب
فيما تلف عند المودع ونحوه
ومتى أتلف الآخذ من الغاصب مستقلا به
أي الاتلاف بأن لم يحمله عليه الغاصب
فالقرار عليه مطلقا
أي سواء كانت يده ضمان أو أمانة وأما ان حمله عليه الغاصب لغرض نفسه كذبح الشاة وطحن
Page 267