Le Siraj Wahhaj sur le texte du Minhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Maison d'édition
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Genres
Fiqh chaféite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Le Siraj Wahhaj sur le texte du Minhaj
Mohammed Al-Zahari Al-Ghamrawi d. 1337 / 1918السراج الوهاج على متن المنهاج
Maison d'édition
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Genres
يكون كما لو أعار مطلقا فيبقى إلى الحصاد بالأجرة
ولو حمل السيل بذرا
لغيره
إلى أرضه فنبت
فيها
فهو
أي النابت
لصاحب البذر والأصح أنه
أي المالك
يجبر على قلعه
أي النابت ومقابله لا يجبر لعدم تعديه
ولو ركب دابة
لغيره
وقال لمالكها أعرتنيها فقال
له مالكها
بل أجرتكها
مدة بكذا
أو اختلف مالك الأرض وزارعها كذلك فالمصدق المالك على المذهب
فيصدق في استحقاق الأجرة بيمينه لا في عقد الاجارة وقيل يصدق الراكب والزارع وقيل يصدق المالك في الأرض دون الدابة
وكذا لو قال أعرتني وقال
المالك
بل غصبت مني فان تلفت العين
بما يوجب ضمان العارية
فقد اتفقا على الضمان
لأن كلا من المغصوب والمستعار مضمون
لكن الأصح أن العارية تضمن بقيمة يوم التلف لا بأقصى القيم ولا بيوم القبض فان كان ما يدعيه المالك
بالغصب
أكثر حلف للزيادة
وأما المتفق عليه فيأخذه بلا يمين
هو
لغة أخذ الشيء ظلما وشرعا
الاستيلاء على حق الغير عدونا
أي بغير حق والحق يشمل المال وغيره كالكلب وجلد الميتة ولذلك عدل إليه المصنف ولم يعبر بمال والغصب من الكبائر وان لم يبلغ المغصوب نصاب سرقة
فلو ركب دابة أو جلس على فراش
لغيره
فغاصب وان لم ينقل
ذلك وسواء حضر المالك أم غاب
ولو دخل داره
أي دار غيره
وأزعجه عنها
أي أخرجه منها
أو أزعجه وقهره على الدار
بأن أخرجه منها
ولم يدخل فغاصب
للدار وما فيها من المنقولات وان لم يمنع صاحبه من نقله
وفي الثانية وجه واه
أنه ليس بغاصب وهو في غاية الضعف
ولو سكن بيتا
من الدار
ومنع المالك منه دون باقي الدار
Page 266