96

Shifa Ghalil

شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل

Chercheur

رسالة دكتوراة

Maison d'édition

مطبعة الإرشاد

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٣٩٠ هـ - ١٩٧١ م.

Lieu d'édition

بغداد

Genres

المحدث أن يتوضأ قبل وجوب الصلاة عليه؛ فلا تخرج الصلاة عن كونها سببًا، ولكنها سبب في حق المحدث لا في حق المتوضئ، ومعناه: إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم محدثون، فاغسلوا وجوهكم. والعلل المفهومة بالإيماء تحتمل التخصيص بالشرائط والمحال، وليس في تخصيصها بشرط دلت الدلال عليه إبطال لها. وهذا كالتعليل بالسرقة من قوله تعالى: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾، ثم خصص ذلك بالنصاب، ولم يكن إبطالًا للتعليل. وتعرف الأدلة المخصصة للعلل بالمحال والشروط، بما يعرف به تخصيص الألفاظ: من إجماع، ونص، وقياس جلي وغيره. فقد نقل: «أن رسول الله ﷺ -كان يصلي صلوات بوضوء واحد» فعلم أن الصلاة [سبب لوجوب الوضوء على المحدث]. نعم: يبقى على الناظر نظر في [أن الحدث سبب للوجوب عند الصلاة، أو الصلاة سبب] في حق المحدث، وأن الجاري [منهما] مجرى

1 / 98