86

Shifa Ghalil

شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل

Chercheur

رسالة دكتوراة

Maison d'édition

مطبعة الإرشاد

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٣٩٠ هـ - ١٩٧١ م.

Lieu d'édition

بغداد

Genres

وأما ما لا يستنبط من نفس المخصوص، فينقسم: إلى ما يستنبط من أصل ورد مخصصًا وإلى ما يستنبط من قاعدة [لا تتعرض بظاهرها للعموم بالتخصيص، وإنما تتعرض له بمعناها المستنبط منها]. أما ما يستنبط من أصل ورد مخصصًا، فمثاله ما روي عن النبي ﷺ: من النهي عن الصلاة بعد الفراغ من العصر، فإن ذلك يقتضي عموم النهي في جميع الصلوات، ولكنه ﵇ روى: «أنه صلى بعد العصر ركعتين، فقالت له أم سلمة ﵂: أما كنت نهيتنا عن هذه الصلاة؟ فقال: هما ركعتان كنت أصليهما بعد الظهر، فشغلني عنها الوفد». فنبه به على [أن] اشتغاله به سبب اقتضى الصلاة. فيقاس عليه كل صلاة لها سبب؛ ولا سبيل إلى الاقتصار في التخصيص على ركعتي الظهر: إذا شغل عنها الوفد على الخصوص. فما عداها -من الصلوات

1 / 88