75

Shifa Ghalil

شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل

Chercheur

رسالة دكتوراة

Maison d'édition

مطبعة الإرشاد

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٣٩٠ هـ - ١٩٧١ م.

Lieu d'édition

بغداد

Genres

شرعًا، فلم يصلح معناه لإخراج القتل خطأ عن العموم. وكذلك نصنع] ١٥ - أ [بآحاد المعاني المنقوضة. فإن فرض معنيان مناسبان لا ينتقضان، رجح أحدهما على الآخر] ١٥ - أ [بالتأثير: بأن يدل دليل آخر في الشرع على كون أحد المعنيين مؤثرًا في جنس هذا الحكم، فهو أولى من الآخر. كقول أبي حنيفة ﵁: إن الحرمان نوع عقوبة، والقتل نوع جناية، فهو محروم بسببه، فيخرج منه القتل المباح، والقتل الواجب، وقتل الصبي»:: إذ العقوبات محطوطة عنه، ولذلك لا يوجب الكفارة عليه، لأن فيها معنى العقوبة. ويوجب الكفارة على الخاطئ: لأن في فعله معنى الجناية. فيترجح هذا على قول من ينظر إلى مقابلة المستعجل بنقيض قصده إن سلم من النقض، ولم يستعمل على طريق العقاب؛ وعلى قول من يقول: الإرث اضطراري، ولو حصل بالقتل لصار كسبًا، وكان ذلك تغييرًا لوضعه، حتى نطرده في كل قتل مختار مكتسب حقًا كان أو باطلًا. إذ هذه المعاني وإن كانت تناسب بعض المناسبة، فلم يظهر في الشرع

1 / 77