68

Shifa Ghalil

شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل

Chercheur

رسالة دكتوراة

Maison d'édition

مطبعة الإرشاد

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٣٩٠ هـ - ١٩٧١ م.

Lieu d'édition

بغداد

Genres

الخصوص تأثيرًا في اقتضاء الكفارة، لأنها مشروعة للزجر عما تتشوف النفس إليه، ولا ينزجر الطبع عنه بمجرد تحريم الشرع. وهذه خاصية تثبت للجماع، ولا يشاركه الأكل والشرب. ولا يتمكن أبو حنيفة ﵀ من تعطيل هذا الوصف، إلا ببيان سقوط هذا الأثر الذي ذكره الشافعي ﵀. وكذلك يقول الشافعي وأبو حنيفة جميعًا لمالك ﵃ -إذا علق مالك الكفارة بكل مفطر، حتى ابتلاع الحصاة أو النواة: [إن لم يقصد تأثيرًا] في تشوف النفس ومسيس الحاجة إلى الزجر. فلا نتجاسر على تعطيل هذا الوصف المؤثر. إلى غير ذلك من الأمثلة. فإن قيل: فإذا كانت المناسبة تسلط على التعليل بالمعنى، حتى يثبت الحكم وإن لم يثبت الوصف المذكور، كما يثبت من تحريم القضاء الآلام المتوالية والجوع] ١٤ - أ [، المفرط وغيره -: فهل تسلط على نفي

1 / 70