39

Shifa Ghalil

شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل

Chercheur

رسالة دكتوراة

Maison d'édition

مطبعة الإرشاد

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٣٩٠ هـ - ١٩٧١ م.

Lieu d'édition

بغداد

Genres

من هذا القسم: أن يذكر وصفًا في محل الحكم لا حاجة إلى ذكره، وإن جرى ابتداء. كما روي: «أنه ﵇ توضأ بنبيذ التمر وقال: تمرةٌ طيبةٌ، وماء طهور». ولو لم يكن ذلك علة مؤثرة في جواز الوضوء الذي صدر منه، لم يكن له فائدة: إذ علم أن أصل النبيذ تمرة طيبة، وماء ظهور. فلم تكن الفائدة في ذكره تعريف عينه، بل هو تعريف كونه علة الجواز. فإن قيل: عندكم أن الحديث صحيح، وإن التوضوء بنبيذ التمر غير جائز [فكيف يجوز التمسك به]؟. قلنا: التوضوء بما توضأ به رسول الله ﷺ جائز، والحديث صحيح، ولكن المراد به: ما نبذ فيه تميرات لاجتذاب

1 / 41