وإذا قال: «دخل فلان وقال: أفطرت يا رسول الله، فقال ﵇: «كفر»؛ أشعر قوله «فقال» إنه قال جوابًا فهمه بقرينة الحال، فصار كما لو قال الراوي: «فأجابه الرسول ﷺ وقال: «كفر»، ولو نقل صريح الجواب: لفهم التعليل. فإذا قال: «فقال كفر» نبه على أن ما ذكره جواب ولو لم [يكن] جوابًا: لكان نظم الكلام من الراوي] ٨ - أ [خبطًا؛ كقوله من يقول ابتداء: من أفطر فعليه كفارة؛ ثم قال: لم أرد وجوب الكفارة بالإفطار. فينسب إلى الخبط في الكلام، والعدول عن الطريق الموضوع المتقرر في الأفهام.
فإن قيل: فما وجه الإنكار على أبي حنيفة ﵀، إذ قال: «الراوي إذا لم يكن فقيهًا، وروى ما يخالف القياس -لم يقبل وإن كان عدلًا» وما ذكرتموه يقرر مذهبه ويوجهه؛ فإن المناسبة -إذا انتهضت -قرينة؛ حتى لم يكن ذكر الكفارة عقيب ذكر السائل حكاية منام -ضربًا للمثل -كذكره عقيب الإفطار الذي هو جناية جدير بأن يمحى
1 / 36