244

Shifa Ghalil

شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل

Enquêteur

رسالة دكتوراة

Maison d'édition

مطبعة الإرشاد

Édition

الأولى

Année de publication

١٣٩٠ هـ - ١٩٧١ م.

Lieu d'édition

بغداد

ولا يقتصرون على حد الضرورة.
وقول القائل: إن هذا غير ملائم للشرع؛ فليس الأمر كذلك: فإن الشرع سلط على [أكل] لحم الخنزير، -وهواخبث المحرمات- عند الضرورة؛ ولكن: اختلف العلماء في أنه [هل] يقتصر على سد الرمق، أو يتناول قدر الاستقلال وتلافى القوة؟. والحاجة العامة -في حق كافة الخلق- تنزل منزلة الضرورة الخاصة في حق الشخص الواحد؛ والحاجة عامة إلى الزيادة على سد الرمق، إذ في الإقتصار عليه وجوه من الضرر: تنقاد إلى بتر النظام، وانصراف الخلق عن إقامة شعائر الشرع، ومصالح النفس. ومنتهى ذلك يقود إلى أن يثبت المرض والسقام، وتتوالى الآلام، ويتداعى ذلك إلى الهلاك. فهذه مصلحة ظاهرة بعمومها وملاءمتها لنظر الشرع، لا مرية فيه.
مثال آخر. فإن قال قائل: لو اجتمع جماعة في سفينة، وأشرفت

1 / 246