فيها زيادة كلمة أو تغيير معنى فتلك القراءة تجرى مجرى أثر عن الصحابة أو خبر عن النبى ﷺ، فإن كان عمدا بطلت صلاته، أو سهوا سجد للسهو.
قال الزركشى: وينبغى أن يكون هذا التفصيل فى غير الفاتحة؛ ولهذا قال الجزرى فى «فتاويه»: إن كان فى الفاتحة فلا تجزئ؛ لأنا نقطع بأنها ليست من القرآن، والواجب قراءة الفاتحة لا غيرها، بخلاف السورة. والله أعلم.
فصل: لا بأس بذكر أجوبة بعض علماء العصر فى هذه المسألة (١):
أجاب الإمام العلامة [حافظ العصر (٢) شهاب الدين] (٣) بن حجر (٤): [الحمد لله، اللهم اهدنى لما اختلف فيه من الحق بإذنك] (٥) نعم تحرم القراءة بالشواذ، وفى الصلاة أشد، ولا نعرف خلافا عن (٦) أئمة الشافعية فى تفسير الشاذ: أنه (٧) ما زاد على العشر، بل منهم من ضيق فقال: ما زاد على السبع.
وهو إطلاق الأكثر منهم، ولا ينبغى للحاكم- خصوصا إذا كان قاضى الشرع- أن يترك من يجعل ذلك ديدنه، بل يمنعه بما يليق به، فإن أصر فبما هو أشد من ذلك، كما