819

Commentaire sur la Risala

شرح الرسالة

Maison d'édition

دار ابن حزم

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

إما أن يصوم يومًا كاملًا: فهو ما قلناه.
أو أن يصوم بحسابه من اليوم: فذلك باطل؛ لأن الصوم لا يتبعض في اليوم.
أو أن لا يصوم أصلًا: وذلك غير جائر؛ لأن عليه أن يصوم بدلًا عن جملة [ق/ ١٨٢] الإطعام.
والله أعلم.
مسألة
قال ﵀: "والعمرة سنة مؤكدة؛ مرة في العمر".
قال القاضي ﵁: هذا قولنا وقول أبى حنيفة، وقال الشافعي: هي فرض كالحج، وإليه ذهب أبو بكر بن الجهم.
والدلالة على صحة قولنا ما رواه محمد بن المنكدر عن جابر قال: سئل رسول الله ﷺ -عن الحج أفريضة هو؟ قال: "نعم". قيل: والعمرة؟ قال: "لا، وأن تعتمر خير لك".
فنص على كون العمرة غير فريضة، وفرق بينهما وبين الحج، ونفى

2 / 336