389Commentaire sur la Risalaشرح الرسالةAl-Qadi Abd al-Wahhab al-Baghdadi - 422 AHالقاضي عبد الوهاب البغدادي - 422 AHMaison d'éditionدار ابن حزمÉditionالأولىAnnée de publication١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ مGenresMaliki jurisprudenceThe Rituals and SacrificesPurification and PrayerFasting and Seclusionalmsgiving•RégionsIrak•Empires & ErasLes califes en Irak, 132-656 / 749-1258قال القاضي ﵀: هذا لما ذكرناه من أن المراعى في وجوب الزكاة في الدين والعرض طرفي الحول في يده، فإذا عدم ذلك في الطرفين أو أحدهما لم تكن فيه زكاة.فالدين إذا كان من ميراث فإنما نفى في يده ساعة قبضه، وهو أحد طرفي الحول؛ فلذلك لم تجب الزكاة فيه.* * *مسألةقال ﵀: "وعلى الأصاغر الزكاة في أموالهم في الحرث والماشية والعين وزكاة الفطر".قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي- ﵀: هذا قولنا، وقول الشافعي- ﵀.وروى عن خلف من الصحابة منهم: عمر ابن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وجابر بن عبد الله، وعبد الله بن عمر، وعائشة رضوان الله عليهم أجمعين.وذهب أهل العراق إلى سقوط الزكاة عن اليتيم في ذهبه وفضته وماشيته ووجوبها عليه في حرثه وفي الفطرة.1 / 401CopierPartagerDemander à l'IA