وروى الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ كتب إلى أهل اليمن في كل خمسة أواق من الورق خمسة دراهم، وفي كل أربعين دينارا دينار.
وقال ﷺ: "في الرقة ربع العشر".
واختلف الناس في اسم الرقة هل هو الذهب والفضة، أم يخص الفضة دون الذب. فأي ذلك كان ففيه دلالة على مسألتنا.
وهذه [ق/٧٩] جملة كافية في هذا الفصل.
وحكى عن الحسن البصري أنه لا زكاة في الذهب حتى يكون أربعين دينارا فيكون فيها دينار.
وهذا فاسد بما قدمناه من نصه ﷺ في العشرين دينارا نصف الدينار.
وبالله التوفيق.
فصل
وما زاد على العشرين أو المائتي درهم فبحساب ذلك- قل أم كثر- فهو قول أصحابنا كافة، وروى عن علي بن أبي طالب ويحيى بن سعيد وعمر ابن عبد العزيز، وقال المشيخة السبعة.
وقال أبو حنيفة- ﵁: لا شيء في الزائد حتى يكون