247Commentaire sur la Risalaشرح الرسالةAl-Qadi Abd al-Wahhab al-Baghdadi - 422 AHالقاضي عبد الوهاب البغدادي - 422 AHMaison d'éditionدار ابن حزمÉditionالأولىAnnée de publication١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ مGenresMaliki jurisprudenceThe Rituals and SacrificesPurification and PrayerFasting and Seclusionalmsgiving•RégionsIrak•Empires & ErasLes califes en Irak, 132-656 / 749-1258الصيام في السفر؛ إن الله يحب أن يؤخذ برخصه". وهذا نقول به؛ وهو أن من كان في مثل حال هذا الإنسان فالفطر أولى.واستدلوا بقوله ﷺ: "الصائم في السفر كالمفطر في الحضر".وهذا أشد ما يوردونه.والجواب عنه: أنه ضعيف عند أهل النقل، وقد قالوا: إنه موقوف على أبي هريرة.على أن نقول: إن النبي ﷺ شبهه به في حكم لم يذكره، ولا يجوز إدعاء العموم فيه.على أنه معارض بقوله لحمزة بن عمرو الأسلمي: "إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر"، محمول على أن من صام في السفر معتقدا أن الرخصة فيه فيكون كالمفطر في الحضر.والله أعلم.فصلفأما الفصل الثالث: وهو الصوم أفضل من الفطر لمن قرى عليه.وذهب آخرون إلى أن الفطر أفضل.والذي قلناه هو قول أبي حنيفة والشافعي وغيرهما.والدلالة على ذلك قوله تعالى: ﴿وسارعوا إلى مغفرة من ربكم﴾، وذلك يفيد المبادرة إلى فعل ما يوجب المغفرة من الفروض، وفي الفطر تأخير له إلى وقت القضاء.1 / 259CopierPartagerDemander à l'IA