واحتج من خالفنا بأن الناس صلوا على رسول [ق/ ٢٧] الله ﷺ أفواجا؛ فدل ذلك على جواز إعادة الصلاة على الميت.
وما روى أن رسول الله ﷺ صلى على قبر امرأة مسكينة.
ولأنه قول عمر وعلي رضوان الله عليهما، وأبي موسى وابن عمر وعائشة ﵃، ولا مخالف لهم.
ولكن من جاز أن يصلى على الميت قبل دفنه، فإذا لم يصل جاز أن يصلى عليه بعد الدفن.
أصله إذا صلى عليه غير الولي.
فالجواب: أن ما ذكروه من الصلاة على النبي ﷺ لا حجة لهم فيه؛ لأن كل واحد كان مسقطا للفرض عن نفسه؛ لأن الصلاة عليه كانت واجبة على كافتهم.
ولأن خلافنا في الموضع الذي يتعلق به حكم الولاية، وهذا غير موجود في الصلاة على النبي ﷺ؛ لأنه لم يكن في الصلاة عليه ولاية.
وما رووه من صلاته ﷺ على القبر لا دلالة فيه؛ لأنه مخصوص بذلك لعلة لا توجد في غيره؛ وهو قوله: "إن هذه القبور مملوءة ظلما حتى أصلي عليها"، وهذا معلوم في غيره ﷺ.
وأيضا: فإنه ما دام موجودا متمكنا من الصلاة فالفرض لا يسقط بصلاة غيره.