عن جامع المقاصد أنه قيد إطلاق القواعد اعتبار الكرية في مادة الحمام بما إذا لم يتساوى السطحان قال: " وإلا كفى بلوغ المجموع كرا كالغديرين المتواصلين بساقية " وهو كذلك لصدق الاتحاد فيهما عرفا بلا شك فيه كما يشهد له ما ذكره شيخنا - طاب ثراه - من صدق الوحدة على إناء بهذا الشكل وصدق الوحدة على الماء المحرز فيه.
ومنه يعلم حكم اختلاف السطوح مع سكون الماء كالماء المحرز في الآنية المذكورة بعد صياغة أحد طرفيها عاليا والطرف الآخر نازلا كهذا الشكل مثلا. ولذا نحكم بنجاسة العالي عند ملاقاة السافل للنجاسة لو كان قليلا أو غير ماء، لأن عدم السراية من السافل إلى العالي إنما هو في صورة الجريان الذي له دفع وقاهرية لا السكون.
وأما في مختلف السطحين مع الجريان على وجه التسنيم وعدم كرية أحدهما فعن صريح جميع كلمات المحقق الثاني وظاهر بعض كلمات العلامة (رحمه الله) والشهيد (قدس سره) عدم تقوي أحدهما بالآخر، وهذا لا يجتمع مع تسليم صدق الوحدة على العالي والسافل المتصل بعضه ببعض إلا أن يدعي أحد انصراف الإطلاق عنه كما ادعاه صاحب المعالم في الصورة الاولى.
أما منع صدق الاتحاد عليه فلا يصغى إليه ، لعدم المجال لإنكار حكم العرف بالوحدة ولا أقل في بعض صوره.
وأما دعوى انصراف الإطلاق وعدم شموله لمثله فأبعد بعد تسليم صدق الوحدة.
وعن صريح الشهيد الثاني في الروض وسبطه صاحب المدارك، وعن بعض عبائر الدروس والموجز وشرحه وظاهر بعض كلمات العلامة والمحقق على تقدير شمول الغديرين المتواصلين لما نحن فيه تقوي كل منهما بالآخر، وارتضاه شيخنا - طاب ثراه - لتحقق الاتحاد عرفا فتشمله الأدلة، وعن التذكرة وبعض كلمات الشهيد والموجز وشرحه تقوي الأسفل بالأعلى دون العكس، قال في
Page 77