أي درهما، لأنه أقل وزن في الحجاز يوزن به الموازين ويرجع إليه لمعرفتها كالمثقال في غير الحجاز.
وتقريب الإفادة: أن المائة والثلاثين هو حاصل قسمة ألف ومائة وسبعين على التسعة، لأنه أقل عدد إذا ضرب في التسعة يبلغ ألف ومائة وسبعين، الذي هو المقسوم.
وبتلك المكاتبة تبين أيضا صحة ما ذكره - طاب ثراه - من النسبة بين الرطل العراقي والمدني.
وعن التحرير تحديد الرطل بمائة وثمانية وعشرين درهما وأربعة أسباع درهم، وهذا هو الذي في قبال المشهور، ونسبه في الجواهر إلى الغفلة، فلا يهمنا تعقبه في التصحيح والتزييف.
قوله (قدس سره): (والدرهم نصف مثقال شرعي وخمسه، فكل عشرة دراهم حينئذ سبعة مثاقيل، والمثقال الشرعي ثلاثة أرباع الصيرفي، فهو حينئذ مثقال وثلث شرعي) لأن الدرهم يبلغ وزن اثني عشرة حمصة معتدلة وثلاثة أخماس حمصة، فإذا جمعت عشرة دراهم بحساب الحمصة يحصل عندك مائة وستة وعشرون، وإذا قسمت ذلك العدد المجتمع على سبعة يكون حاصل القسمة ثمانية عشر، لأنه أقل عدد إذا ضرب في السبعة وافى المائة وستة وعشرين، والثمان عشرة حمصة هو مقدار المثقال الشرعي، كما أن أربعة وعشرين مقدار المثقال الصيرفي، ولذا يزيد هو على الشرعي بما هو ثلثه وربع نفسه.
قوله (قدس سره): (ولا فرق بين المحال ولا بين الأشكال، ولا بين استواء السطوح واختلافها) ما ذكره (قدس سره) من عدم التفرقة حتى لو صدق الوحدة عرفا على الماء الموجود في محل خاص أو بشكل مخصوص، أو مع علو جزء وهبوط آخر باعتبار اختلاف الموقف علوا وهبوطا، تفاوت سطح الفوقاني للماء معه أم لم يتفاوت، كما علقه عليه شيخنا الأستاذ - طاب ثراه - وأشار بقوله: " ولا فرق بين " إلى ما حكاه في جواهره عن مقنعة المفيد ومراسم سلار من ذهابهما إلى
Page 71