أو الترجيح فلا [يقسم] 1. والأرجح ترجيح بينة الرجل، كما قاله الأستاذ. انتهى2.
وعلى النص فللأبوين السدسان على كل حال3. ومقتضى بينة الرجل أن له الربع، والباقي [بعد الربع والسدسين] 4 وهو ربع وسدس لأولاده.
ومقتضى بينة المرأة أن لها الثمن، والباقي بعد الثمن والسدسين وهو نصف وثلث ثمن لأولادها . فربع الزوجية وهو ثمنان لا يستقل به الزوج، بل تنازعه الزوجة في ثمن [منهما] 5 فيقسم الثمن بينهما، وينازعه أولادها في الثمن الآخر؛ لأنه يدعيه تكملة ربعه وهم يدعونه لأنه من جملة الباقي بعد الفروض. بمقتضى بينة أمهم؛ فيقسم الثمن الآخر نصفين، نصفه له، ونصفه لأولادها، ثم الباقي بعد الربع والسدسين يقسم بين الأولاد من الجهتين [الذكور] 6 والإناث من الصنفين للذكر مثل حظ الأنثيين.
Page 124