اجتماع جميع الصنفين. قاله الروياني، وغيره1.
ولو أقام رجل بينة على ميت ملفوف في كفن أنه امرأته، وهؤلاء أولادي منها، وأقامت امرأة بينة على الميت الملفوف أنه زوجها، وهؤلاء أولادها منه فكشف عنه فإذا هو خنثى له الآلتان فعن النص2 أن المال يقسم بينهما3 فهذه صورة اجتمع فيها الجميع وهذا النص غريب نقلا. وخالف الأستاذ أبو طاهر4 هذا النص وقدم بينة الرجل، لأن ولادتها صحت بطريق المشاهدة، والإلحاق بالأب أمر حكمي، والمشاهدة أقوى [وعلى] 5 هذا فلا ترد هذه الصورة6. قال البلقيني: ولعل ما ذكر عن النص على القول باستعمال البينتين بالقسمة، فأما إذا فرعنا على إبطالهما،
Page 123