أَخْبَرَنَا الْقَاضِي أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ رَامِينَ الِأسْتَرَآبَاذِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْجُرْجَانِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مُحَمَّدٍ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ الْمُقْرِئَ، يَقُولُ: حَكَى لِي بَعْضُ مَشَايِخِنَا عَنْ هَارُونَ الرَّشِيدِ أَنَّهُ قَالَ: «الْمُرُوءَةُ فِي أَصْحَابِ الْحَدِيثِ، وَالْكَلَامُ فِي الْمُعْتَزِلَةِ، وَالْكَذِبُ فِي الرَّوَافِضِ»
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ أَبُو عَبْدُ الرَّحْمَنِ النَّيْسَابُورِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيُّ، بِالدَّامَغَانِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْفَضْلِ الْكِنْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى الْبَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا ثَوْرٍ، وَالْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ، يَقُولَانِ: سَمِعْنَا الشَّافِعِيَّ، يَقُولُ: " حُكْمِي فِي أَصْحَابِ الْكَلَامِ أَنْ يُضْرَبُوا بِالْجَرِيدِ، وَيُحْمَلُوا عَلَى الْإِبِلِ، وَيُطَافُ بِهِمْ فِي الْعَشَائِرِ وَالْقَبَائِلِ فَيُنَادَى عَلَيْهِمْ: هَذَا جَزَاءُ مَنْ تَرَكَ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ وَأَخَذَ فِي الْكَلَامِ "
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ أَبُو عَبْدُ الرَّحْمَنِ النَّيْسَابُورِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيُّ، بِالدَّامَغَانِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْفَضْلِ الْكِنْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى الْبَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا ثَوْرٍ، وَالْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ، يَقُولَانِ: سَمِعْنَا الشَّافِعِيَّ، يَقُولُ: " حُكْمِي فِي أَصْحَابِ الْكَلَامِ أَنْ يُضْرَبُوا بِالْجَرِيدِ، وَيُحْمَلُوا عَلَى الْإِبِلِ، وَيُطَافُ بِهِمْ فِي الْعَشَائِرِ وَالْقَبَائِلِ فَيُنَادَى عَلَيْهِمْ: هَذَا جَزَاءُ مَنْ تَرَكَ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ وَأَخَذَ فِي الْكَلَامِ "
1 / 78