420

Le Guide dans l'explication du Musnad de l'imam Chafii

الشافي في شرح مسند الشافعي

Enquêteur

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Maison d'édition

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Édition

الأولي

Année de publication

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Irak
Empires & Eras
Abbassides
قال الشافعي: يؤذن إن كان منفردًا أو في جماعة، وهو في المسجد أشد استحبابًا.
والأذان عند الشافعي تسع عشرة كلمة، التكبير أولًا أربع كلمات، والشهادتان ثماني كلمات، أربع يقولها في نفسه وأربع يقولها ظاهرًا، والحيعلة أربع كلمات، والتكبير الآخر كلمتان، والتهليل كلمة واحدة، فهذه تسع عشرة كلمة؛ كل كلمة منها جملة من كلمات، وليس المراد بالكلمة لفظة واحدة، ويزيد في أذان الصبح التثويب مرتين؛ فيصير إحدى وعشرين كلمة.
وقال مالك: الأذان سبع عشرة كلمة، فأسقط من التكبير الأول مرتين.
وقال أبو حنيفة، والثوري: الأذان خمسة عشرة كلمة، فأسقط الترجيح.
وروي عن أبي يوسف أنه قال: ثلاث عشرة كلمة، فبعض الترجيح وبعض من التكبير كلمتين، وروى أنه رَجعَ عن ذلك إلى مذهب أبي حنيفة.
وحكي عن أحمد أنه قال: إن رجع فلا بأس، وإن ترك فلا بأس، وروي عنه بغير ترجيع.
وأما الإقامة فهي إحدى عشرة كلمة، التكبير كلمتان والشهادة كلمتان، والحيعلة كلمتان، ولفظ الإقامة كلمتان، والتكبير الآخِر كلمتان، والتهليل كلمة.
وبهذا قال الأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وهو مذهب الحسن البصري، وابن الزبير، وعمر بن عبد العزيز، ومكحول، والزهري.
وقال الشافعي في القديم: إن الإقامة في الإقامة كلمة واحدة، فجعلها عشر كلمات، وبه قال مالك، وداود.
وقال أبو حنيفة: الإقامة مثل الأذان، ويزيد في الإقامةِ الإقامةَ مرتين.
وقد أخرج الشافعي من حكاية الزعفراني عنه قال: حدثنا رجل، عن عمر بن

1 / 422