1664

Le Guide dans l'explication du Musnad de l'imam Chafii

الشافي في شرح مسند الشافعي

Enquêteur

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Maison d'édition

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Édition

الأولي

Année de publication

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Irak
•
Empires & Eras
Abbassides
باقي الرواة؛ وإنما يصح أن يكون من عطاء فإنه لما شك قال: إن شاء الله، وحيث شك وذكر جابرًا؛ قال له ابن جريج ما قال.
وأخبرنا الشافعي ﵁ أخبرنا ابن عيينة، عن عمرو عن؛ طاوس سمع ابن عمر يقول: "لا يباع الثمر حتى يبدو صلاحه" وسمعنا عن ابن عباس يقول: "لا يباع الثمر حتى يطعم".
"طعم الثمر": إذا صار مما يؤكل، بأن، يظهر فيه أمارات النضج.
وقوله: "لا يباع" خبر يراد به النهي، وكأنه بالخبرية آكد؛ لأنه منع ابتياعه، "لا" النافية قد جعله غير صالح لأن يجري عليه البيع، وهذا تأكيد لما سبق من الأحاديث.
وأخبرنا الشافعي ﵁ أخبرنا مالك، عن أبي الرجال، عن عمرة: "أن رسول الله [صلى الله] (١) عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة".
هذا حديث صحيح أخرجه مالك (٢) مرسلًا بهذا الإسناد واللفظ.
ونجاة الثمار من العاهة إنما يكون بعد بدو الصلاح في الغالب؛ لأنها ما تصلح وتنضج إلا وهي مستقيمة في أصلها ونموها، ولو عرضت لها العاهة قبل النضج ما نضجت، فأما بعد النضج فإذا عرضت العاهة فإنه قليل غير معتاد.
وأخبرنا الشافعي ﵁ أخبرنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن أبي معبد -أظنه- عن ابن عباس: "أنه كان يبيع الثمر من غلامه قبل أن يطعم، وكان لا يرى بينه وبين غلامه ربًا"
قال الشافعي: في سنن رسول الله ﷺ دلالته منها: أن بدو صلاح الثمر

(١) تكررت في "الأصل".
(٢) الموطأ (١٢٨٢).

4 / 13