1663

Le Guide dans l'explication du Musnad de l'imam Chafii

الشافي في شرح مسند الشافعي

Enquêteur

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Maison d'édition

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Édition

الأولي

Année de publication

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Irak
•
Empires & Eras
Abbassides
ولا نرى كل ثمرة إلا مثله".
هذا حديث صحيح متفق عليه أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي؛ أما البخاري (١) فأخرجه عن مسدد، عن يحيى بن سعيد، عن [سليم] (٢) بن حيان، عن سعيد بن ميناء عن جابر بمعناه.
وأما مسلم فأخرجه عن يحيى بن يحيى، عن أبي خيثمة، عن أبي الزبير، عن جابر.
وأما أبو داود (٢) فأخرجه عن أبي بكر محمد بن خلاد، عن يحيى بن سعيد، عن [سليم] (٣) بن حيان مثل البخاري.
وأما النسائي (٤) فأخرجه عن محمد بن عبد الأعلى، عن خالد، عن هشام، عن أبي الزبير، عن جابر.
وهكذا (٥) الحديث مسوق لأمرين:
أحدهما بيان تأكيد ما تقدم من الأحاديث في بيع الثمار.
والثاني: لبيان اشتراك جميع الثمار في الحكم، نخيلًا كان أو غيره من الأشجار، وكذلك البطيخ والقثاء وغيرهما مما كان في معناهما.
وقوله: "إن شاء الله" لا يجوز أن يكون من الشافعي لأنه قد روى في تمام الحديث: "فقلت أخص جابر النخل" ولو كان الشك منه لم يقل ذلك وهكذا

(١) البخاري (٢١٩٦).
(٢) في "الأصل": سليمان، وهو تحريف والمثبت من صحيح البخاري، وتهذيب الكمال (١١/ ٣٤٨) وهو بفتح السين وكسر اللام كما في إكمال ابن ماكولا (٤/ ٣٢٩)، وهو غير سليمان بن حيان المترجم في تهذيب الكمال (١١/ ٣٩٤).
(٣) في "الأصل": سليمان، وهو تحريف تقد والتنبيه عليه قريبًا.
(٤) النسائي (٤٥٢٥) بلفظ: "نهى رسول الله ﷺ عن بيع النخل حتى يطعم".
(٥) كذا في "الأصل" ولعل الصواب: وهذا.

4 / 12