1633

Le Guide dans l'explication du Musnad de l'imam Chafii

الشافي في شرح مسند الشافعي

Enquêteur

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Maison d'édition

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Édition

الأولي

Année de publication

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Irak
•
Empires & Eras
Abbassides
وأما الإدخار: فإنه جائز، وهذا جميعه في الأضحية المسنونة.
فأما إذا أوجب ضحية بنذر فهل يجوز له الأكل منها؟ فيه وجهان.
أخبرنا الشافعي ﵁ أخبرنا مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عبد الله بن واقد بن عبد الله أنه قال: "نهى رسول الله ﷺ عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث"، قال عبد الله بن أبي بكر: فذكرت ذلك لعمرة، فقالت: صدق، سمعت عائشة تقول: دف ناس من أهل البادية حضره الأضحى في زمان رسول الله ﷺ، فقال رسول الله ﷺ: "ادخروا لثلاث وتصدقوا بما بقي". قالت: فلما كان بعد ذلك، قيل: يا رسول الله، لقد كان الناس ينتفعون من ضحاياهم، يجملون منها الودك ويتخذون منها الأسقية، فقال رسول الله ﷺ: وما ذاك؟ أو كما قال قالوا: يا رسول الله، نهيتنا عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث، فقال رسول الله ﷺ: "إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت حضرة الأضحى، فكلوا وتصدقوا وادخروا".
هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه الجماعة.
فأما مالك (١): فأخرجه بالأسناد. وزاد في آخره: يعني بالدافة: قومًا مساكين قدموا المدينة.
وأما البخاري (٢): فأخرجه عن إسماعيل بن عبد الله، عن أخيه، عن سليمان، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة.
وفي أخرى (٣): عن محمد بن يوسف، عن سفيان، عن عبد الرحمن بن عابس، عن أبيه، عن عائشة. وذكر معناه.

(١) الموطأ (٢/ ٣٨٦ رقم (٧).
(٢) البخاري (٥٥٧٠).
(٣) البخاري (٥٤٢٣).

3 / 569