Salat al-Eidayn
صلاة العيدين
Maison d'édition
مطبعة سفير
Lieu d'édition
الرياض
Genres
(١) رجح وجوبها على القادر شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال: «وأما الأضحية فالأظهر وجوبها فإنها من أعظم شعائر الإسلام، وهي النسك العام في جميع الأمصار، وهي من ملة إبراهيم الذي أمرنا باتباع ملته». [فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية،٢٣/ ١٦٢، وقال: «تجوز الأضحية عن الميت كما يجوز الحج عنه، أو الصدقة عنه، ويُضحَّى عنه في البيت ولا يُذبح عند القبر أضحية ولا غيرها» مجموع الفتاوى، ٢٦/ ٣٠٦]، وذكر العلامة ابن عثيمين أن الأضحية عن الأموات ثلاثة أٌقسام: القسم الأول: أن تكون تبعًا للأحياء كأن يضحي عن نفسه وأهله وفيهم أموات كما فعل النبي ﷺ. القسم الثاني: أن يضحي عن الميت استقلالًا، فقد نص عليه فقهاء الحنابلة، وبعض العلماء لا يرى ذلك إلا أن يوصي الميت بذلك. القسم الثالث: أن يضحي عن الميت بموجب وصية منه فتنفذ الوصية: أحكام الأضاحي، ص١٧، واختار شيخ الإسلام أن الأضحية عن الميت أفضل من الصدقة بثمنها. الاختيارات، ص١١٨.
1 / 108