460

La Prière et les Règles pour ceux qui la délaissent

الصلاة وأحكام تاركها

Enquêteur

عدنان بن صفاخان البخاري

Maison d'édition

دار عطاءات العلم (الرياض)

Édition

الرابعة

Année de publication

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Lieu d'édition

دار ابن حزم (بيروت)

أبي (^١)] عن أبيه عن سلمة عن مصعب بن سعد قال: «كُنَّا نَضَع اليَدَين قبل الرُّكْبَتين، فأُمِرْنا بالرُّكبتين (^٢) قبل اليَدَين» (^٣).
وهذا لو ثَبَت لكان فيه الشِّفاء، لكن يحيى بن سلمة (^٤) بن كهيل قال البخاريُّ: «عنده مناكير» (^٥)، وقال ابن معين: «ليس بشيءٍ، لا يُكْتَب حديثه» (^٦)، وقال النَّسائي: «متروك الحديث» (^٧).
وهذه القِصَّة ممَّا وُهِّمَ فيها يحيى أوغيره، وإنَّما المعروف عن مصعب بن سعد عن أبيه نسخ التَّطبيق في الرُّكوع بوضع (^٨) اليَدَين على الرُّكبتين، فلم يحفظ هذا الرَّاوي (^٩)، وقال: «المنسوخ وضع اليَدَين قبل الرُّكبتين» (^١٠).

(^١) الزِّيادة من صحيح ابن خزيمة.
(^٢) ط: «بوضع».
(^٣) صحيح ابن خزيمة (١/ ٣١٩).
(^٤) ض: «سالم». تحريف.
(^٥) التاريخ الكبير (٨/ ٢٢٧)، ولفظه فيه: «في حديثه مناكير».
(^٦) تاريخ ابن معين للدوري (٣/ ٢٧٧، ٣١٣)، والكامل لابن عدي (٧/ ١٩٦).
(^٧) الضعفاء والمتروكون للنسائي (٦٣١)، والكامل لابن عدي (٧/ ١٩٦).
(^٨) هـ: «بوضعين».
(^٩) وكذا قال البيهقي، حيث أخرجه في الكبرى (٢/ ١٠٠)، ثم قال: «كذا قال، والمشهور عن مصعب عن أبيه حديث نسخ التَّطبيق».
(^١٠) هو قول ابن خزيمة في صحيحه (١/ ٣١٩).

1 / 421