459

La Prière et les Règles pour ceux qui la délaissent

الصلاة وأحكام تاركها

Enquêteur

عدنان بن صفاخان البخاري

Maison d'édition

دار عطاءات العلم (الرياض)

Édition

الرابعة

Année de publication

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Lieu d'édition

دار ابن حزم (بيروت)

«إذا سجد أحدُكُم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يَدَيه قبل رُكْبَتَيه».
وروى عنه المقبري عن النَّبيِّ ﷺ: «إذا سجد أحَدُكم فليبدأ برُكْبَتَيْه قبل يَدَيْه» (^١). فأبو هريرة قد تعارضت الرِّواية عنه، وحديث وائل وابن عمر قد تعارَضَا.
فرجَّحَت طائفةٌ حديث ابن عمر، ورجَّحَت طائفةٌ حديث وائل بن حجرٍ، وسَلَكت طائفةٌ مسلك النَّسخ، وقالت: كان الأمر الأوَّل وضع اليَدَين قبل الرُّكبتين، ثم نُسِخ بوضع الرُّكبتين أولًا. وهذه طريقة ابن (^٢) خزيمة قال (^٣): «ذكر الدَّلائل (^٤) على أنَّ الأمر بوضع اليَدَين عند السجود منسوخٌ؛ وأنَّ وضْعَ الرُّكبتين قبل اليَدَين ناسخٌ». ثُمَّ روى من طريق [إبراهيم بن إسماعيل (^٥)] بن يحيى بن سلمة بن كهيل [حدَّثني

(^١) أخرجه البيهقي (٢/ ١٠٠) من طريق عبدالله بن سعيد المقبري عن جدِّه عن أبي هريرة عن النَّبيِّ ﷺ به. قال البيهقي: «عبدالله بن سعيد المقبري ضعيفٌ». وقال الألباني في الإرواء (٣٥٧): «حديثٌ باطلٌ .. ابن سعيد المقبري واهٍ جدًّا ..». تُنْظَر ترجمته في: تهذيب الكمال (١٤/ ٣١)، وميزان الاعتدال (٢/ ٤٢٩).
(^٢) ض: «لابن».
(^٣) «قال» ليست في ط، وفي هـ: «في ذكر».
(^٤) كذا في النُّسخ كلِّها، وفي صحيح ابن خزيمة المطبوع: «الدليل».
(^٥) في النُّسخ كلها: «إسماعيل بن إبراهيم». والتَّصويب من صحيح ابن خزيمة وكتب التَّراجم.

1 / 420