418

La Prière et les Règles pour ceux qui la délaissent

الصلاة وأحكام تاركها

Enquêteur

عدنان بن صفاخان البخاري

Maison d'édition

دار عطاءات العلم (الرياض)

Édition

الرابعة

Année de publication

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Lieu d'édition

دار ابن حزم (بيروت)

الله، وتحمدونه، وتكبرونه (^١)، دُبُر كل صلاةٍ ثلاثًا وثلاثين» (^٢). فهنا دُبُرُها بعد الفراغ منها. وهذا نظير انقضاء الأجل؛ فإنَّه يُرَاد به آخر المدَّة ولمَّا يفرغ (^٣)، ويُرَاد به فراغها وانتهاؤها.
فصْلٌ
ثم خُتِمَت بالتَّسليم وجُعِل تحليلًا لها، يخرج به المصلِّي منها كما يخرج بتحليل الحجِّ منه، وجُعِل هذا التَّحليل دعاء الإمام لمن وراءه بالسَّلامة، التي هي أصل الخير وأساسه. فشُرِع لمن وراءه أنْ يتحلَّل (^٤) بمثل ما تحلَّل به الإمام. وفي ذلك دعاءٌ له (^٥) وللمصلِّين معه بالسَّلام، ثم شُرِع ذلك لكلِّ (^٦) مصلٍّ وإن كان منفردًا.
فلا أحسن من هذا التَّحليل للصَّلاة، كما أنَّه لا أحسن من كون التَّكبير تحريمًا لها. فتحريمها تكبير الرَّبِّ تعالى، الجامع لإثبات كلِّ كمالٍ له، وتنزيهه عن كلِّ نقصٍ وعيبٍ، وإفراده وتخصيصه (^٧) بذلك،

(^١) هـ وط: «يسبحون .. يحمدونه .. يكبرونه».
(^٢) أخرجه البخاري (٨٤٣)، ومسلم (٥٩٥)، من حديث أبي هريرة ﵁.
(^٣) هـ: «المدته ..»! ض: «تفرغ».
(^٤) س: «يتحللو». و«أن» ليست في هـ.
(^٥) «له» ليست في س.
(^٦) ط: «بكل».
(^٧) «وتنزيهه .. وتخصيصه» سقطت من س.

1 / 379