338

La Prière et les Règles pour ceux qui la délaissent

الصلاة وأحكام تاركها

Enquêteur

عدنان بن صفاخان البخاري

Maison d'édition

دار عطاءات العلم (الرياض)

Édition

الرابعة

Année de publication

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Lieu d'édition

دار ابن حزم (بيروت)

فأحاديث أنسٍ ﵁ كلُّها تدلُّ على أنَّ النَّبيَّ ﷺ كان يطيل الركوع والسُّجود والاعتدالين، زيادةً على ما يفعله أكثر الأئمَّة - بل (^١) كلُّهم - إلَّا النَّادر. فأنسٌ أنكر تطويل القيام على ما كان رسول الله ﷺ يفعله، وأنكر تقصير الركوع والسُّجود والاعتدالين عمَّا كان رسول الله ﷺ يفعله (^٢)، وقال: «كانت صلاة رسول الله ﷺ متقاربةً»، أي: (^٣) يقرب بعضها من بعض.
وهذا موافقٌ لرواية البراء بن عازب: «أنَّها كانت قريبًا من السواء». فأحاديث الصَّحابة في هذا الباب يصدِّق بعضها بعضًا (^٤).
فصْلٌ
وأمَّا قدْر قيامِه للقراءة فقال أبو بَرْزَة الأسْلميُّ: «كان النَّبيُّ ﷺ يصلِّي الصُّبح، فينصرف الرجل فيعرف جليسه، وكان يقرأ في الركعتين أوإحداهما ما بين السِّتِّين إلى المائة». متَّفقٌ على صِحَّته (^٥).

(^١) «بل» ليست في ض.
(^٢) «وأنكر تقصير .. يفعله» سقطت من ط. وسقطت «يفعله» من س.
(^٣) «أي» ليست في هـ وط.
(^٤) س: «بأحاديث ..». هـ وط: «تصدق ..». هـ: «بعضها بعض».
(^٥) البخاري (٧٧١)، ومسلم (٦٤٧)، وهذا لفظ البخاري.

1 / 299