309

La Prière et les Règles pour ceux qui la délaissent

الصلاة وأحكام تاركها

Enquêteur

عدنان بن صفاخان البخاري

Maison d'édition

دار عطاءات العلم (الرياض)

Édition

الرابعة

Année de publication

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Lieu d'édition

دار ابن حزم (بيروت)

صلاتك (^١) كلِّها». متَّفقٌ على صِحَّته، وهذا لفظُ البخاري (^٢).
وفيه دليلٌ على تعيُّن التَّكبير للدُّخول في الصَّلاة، وأنَّ غيره لا يقوم مقامَه، كما يتعيَّن (^٣) الوضوء، واستقبال القبلة.
وعلى وجوب القراءة وتقيِيدها (^٤) بما تيسَّر لا ينفي تعيُّن الفاتحة بدليلٍ آخر؛ فإنَّ الذي قال هذا هو الذي قال: «كُلُّ صلاةٍ لا يُقرأ فيها بأُمِّ القرآن فهي خداجٌ» (^٥)، وهو الذي قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» (^٦). ولا تُضْرَبُ سُنَّتُه (^٧) بعضُها ببعضٍ.
وفيه (^٨) دليلٌ على وجوب الطُّمأنينة، وأنَّ مَنْ تَرَكَها لم يفعل ما أُمِرَ به، فيبقى مُطَالبًا بالأمر. وتأمَّل أمره بالطُّمأنينة في الركوع، والاعتدال في الرَّفع منه؛ فإنَّه لا يكفي مجرَّد الطُّمأنينة في ركن الرفع حتى يعتدل

(^١) ط: «صلواتك».
(^٢) البخاري (٧٥٧)، ومسلم (٣٩٧).
(^٣) س: «تعين».
(^٤) ط: «تقيدها».
(^٥) أخرجه مسلم (٣٩٥)، من حديث أبي هريرة ﵁، بلفظ: «من صلَّى صلاةً لم يقرأ ..».
(^٦) تقدم تخريجه (ص/١٤٤) وأنه في الصحيحين.
(^٧) ض وس: «يضرب». ط: «سننه».
(^٨) هـ: «وفي».

1 / 270