291

La Prière et les Règles pour ceux qui la délaissent

الصلاة وأحكام تاركها

Enquêteur

عدنان بن صفاخان البخاري

Maison d'édition

دار عطاءات العلم (الرياض)

Édition

الرابعة

Année de publication

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Lieu d'édition

دار ابن حزم (بيروت)

وعند «أبي داود» (^١): «إذا صلَّى أحدكم في رَحْلِه ثم أدرك مع الإمام فلْيُصَلِّها (^٢) معه، فإنَّها له نافلةٌ».
قالوا: ولولا صِحَّة الأولى لم تكن (^٣) الثَّانية نافلةً.
وعن محجن بن الأدرع (^٤) قال: أتيتُ النَّبيَّ ﷺ فَحَضَرَت الصلاةُ، فصلَّى - يعني: ولم أُصَلِّ - فقال لي: «أَلَا صَلَّيْتَ؟». قلتُ: يا رسول الله، قد صلَّيْتُ في الرَّحْل، ثمَّ أتيتك. قال: «فإذا جِئْتَ فصَلِّ معهم، واجعلها

(^١) حديث (٥٧٥).
(^٢) ط: «فليصليها».
(^٣) هـ: «لم يكن».
(^٤) هـ: «أذرع».

1 / 252