175

La Prière et les Règles pour ceux qui la délaissent

الصلاة وأحكام تاركها

Enquêteur

عدنان بن صفاخان البخاري

Maison d'édition

دار عطاءات العلم (الرياض)

Édition

الرابعة

Année de publication

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Lieu d'édition

دار ابن حزم (بيروت)

يمكن أنْ يُدْرَك في يومٍ بعد ذلك اليوم.
وهذا بخلاف المنسيَّة، والتي (^١) نام عنها؛ فإنَّها لا تسمَّى فائتةً؛ ولهذا لم تدخل في قوله: "الذي تفوته (^٢) صلاة العصر فكأنَّما وُتِر أهلَه ومالَه" (^٣).
قالوا (^٤): والأمَّة مجمعةٌ على أنَّ من ترك الصلاة عمدًا حتى خرج (^٥) وقتها فقد فاتته، ولو قُبِلَت منه وصحَّت بعد الوقت لكان تسميتها فائتةً لغوًا وباطلًا؛ إذْ كيف يفوت ما يُدْرَك!
قالوا: وكما أنَّه لا سبيل إلى استدراك الوقت الفائت أبدًا فلا سبيل إلى استدراك فرضه ووظيفته (^٦).

(^١) ض وس وهـ: "والذي".
(^٢) ض وس: "لم يدخل .. ". هـ: " .. يفوته".
(^٣) تقدَّم تخريجه (ص/١١٢) وأنه في الصحيحين.
(^٤) ينظر: المحلَّى (٢/ ٢٣٨).
(^٥) ط: "يخرج".
(^٦) ط: "ووصفه".

1 / 136