121

La Prière et les Règles pour ceux qui la délaissent

الصلاة وأحكام تاركها

Enquêteur

عدنان بن صفاخان البخاري

Maison d'édition

دار عطاءات العلم (الرياض)

Édition

الرابعة

Année de publication

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Lieu d'édition

دار ابن حزم (بيروت)

رواه الحاكم في "صحيحه" بهذا اللَّفظ (^١)، وقوله: "ثنتان في أُمَّتي هما بهم كفرٌ؛ الطَّعن في الأنساب، والنِّياحة على الميِّت" (^٢). ونظائر ذلك كثيرةٌ.
قالوا: وقد نفى النَّبيُّ ﷺ اسم الإيمان عن الزَّاني، والسَّارق، وشارب الخمر، والمنتهِب، ولم يوجب زوال هذا الاسم عنهم كفر الجحود والخلود في النَّار؛ فكذلك كفر تارك الصلاة، ليس بكفر جُحُودٍ، ولا يوجب التَّخليد في الجحيم.
وقد قال النَّبيُّ ﷺ: "لا إيمان لمن لا أمانة له" (^٣). فنَفَى عنه الإيمان،

(^١) المستدرك (١/ ٦٥)، وقد أخرجه أحمد (٢/ ٦٩)، وابن حبَّان (٤٣٥٨)، وأبوداود (٣٢٥١)، بلفظ: "أشْرك"، والترمذي (١٥٣٥) بلفظ: "كَفَر أوأشْرك"، كلُّهم من حديث ابن عمر ﵁ مرفوعًا. وقد حسَّنه الترمذي، وصحَّحه الحاكم على شرط الشَّيخين، والألباني في الإرواء (٢٥٦١) والصَّحيحة (٢٠٤٢).
(^٢) أخرجه بنحوه مسلمٌ (٦٧) وغيره، من حديث أبي هريرة ﵁ مرفوعًا، ولفظه: "اثنتان في النَّاس هما بهم كفر: الطَّعن في النَّسب .. " الحديث.
(^٣) أخرجه أحمد (٣/ ١٣٥)، وابن خزيمة (٢٣٣٥)، وابن حبان (١٩٤)، والضِّياء في المختارة (٥/ ٧٤)، والبيهقي (٤/ ٩٧)، وغيرهم، من طرقٍ عن أنسٍ ﵁ مرفوعًا. وقد صحَّحه ابن خزيمة وابن حبَّان، والألباني في تخريجه لكتاب الإيمان لابن أبي شيبة (١٢).
وقد رُوِيَ من أحاديث عِدَّة من الصَّحابة، كابن عمر وأبي موسى وعبادة وغيرهم ﵃، ولا يخلو أسانيدها من مقالٍ. ورُويَ مرسلًا من حديث الحسن البصري عن النَّبيِّ ﷺ. ورجَّح الدَّارقطني إرساله كما في المختارة للضياء (٥/ ٧٤).

1 / 82