120

La Prière et les Règles pour ceux qui la délaissent

الصلاة وأحكام تاركها

Enquêteur

عدنان بن صفاخان البخاري

Maison d'édition

دار عطاءات العلم (الرياض)

Édition

الرابعة

Année de publication

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Lieu d'édition

دار ابن حزم (بيروت)

بكم" (^١)، وقوله: "تبرؤٌ من نسبٍ وإنْ دقَّ (^٢) كُفْرٌ بعد إيمانٍ" (^٣)، وقوله: "سِباب المسلم فسوقٌ، وقتاله كُفرٌ" (^٤)، وقوله: "من أتى امرأةً في دُبُرها فقد كَفَر بما أُنزل على محمَّد" (^٥)،
وقوله: "مَنْ حَلَف بغير الله فقد كَفَر".

(^١) أخرجه البخاري (٦٨٣٠) بهذا اللَّفظ من حديث عمر موقوفًا. وأخرجه مسلمٌ (٦٢) من حديث أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: "فمن رغب عن أبيه فهو كفرٌ".
(^٢) ض: "رق"، هـ: "تبرؤٌ من نسبٍ وإنْ تبرأ من نسب دقَّ".
(^٣) أخرجه أحمد في مسنده (٢/ ٢١٥)، وابن ماجه (٢٧٤٤) من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه مرفوعًا. قال البوصيري في المصباح (٣/ ١٥٠): "إسنادٌ صحيحٌ". وأخرجه الطبراني في الأوسط والبزَّار من غير طريقٍ، عن أبي بكرٍ مرفوعًا. وكلُّها لا تخلو من مقال. وأخرجه عبد الرزاق (٩/ ٥١)، وابن أبي شيبة (٢٦٦٣٣) وغيرهما، من حديث أبي بكر موقوفًا.
وقد رجَّح الدَّارقطني رواية الوقف، فقال في العلل (١/ ٢٥٥): "الموقوف أشبهُ بالصَّواب"، وبنحوه في (١/ ٢٦٤).
(^٤) أخرجه البخاري (٤٨)، ومسلم (٦٤) من حديث عبدالله بن مسعود ﵁.
(^٥) أخرجه أحمد (٢/ ٤٠٨)، والترمذي (١٣٥)، وأبو داود (٣٩٠٤)، وابن ماجه (٦٣٩) وغيرهم، من طرقٍ عن حكيم الأثرم عن أبي تميمة الهُجَيمي عن أبي هريرة ﵁ به. وفي بعض ألفاظه: "من أتى حائضًا، أو امرأةً في دُبُرها، أوكاهنًا فصدَّقه بما يقول= فقد بريء ممَّا أنزل على محمَّد". قال الترمذيُّ: "لا نعرف هذا الحديث إلَّا من حديث حكيم الأثرم عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة .. وضعَّف محمدٌ - البخاري - هذا الحديث من قِبَل إسناده". وقال الحافظ في التَّلخيص (٣/ ١٨٠): "قال البخاري: لا يعرف لأبي تميمة سماعٌ من أبي هريرة. وقال البزَّار: هذا حديثٌ منكرٌ، وحكيمٌ لا يُحْتَجُّ به، وما انفرد به فليس بشيءٍ".
وصحَّحه الألباني في الإرواء (٢٠٠٦)، ونقل تصحيح الذهبي والعراقي له.

1 / 81