111

La Prière et les Règles pour ceux qui la délaissent

الصلاة وأحكام تاركها

Enquêteur

عدنان بن صفاخان البخاري

Maison d'édition

دار عطاءات العلم (الرياض)

Édition

الرابعة

Année de publication

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Lieu d'édition

دار ابن حزم (بيروت)

Régions
Syrie
Empires & Eras
Mamelouks
ولو كان باقيًا على إسلامه لكانت له ذِمَّة الإسلام.
الدَّليل السَّابع: ما رواه أبو الدَّرداء قال: "أوصاني أبوالقاسم ﷺ أنْ لا أترك الصَّلاة متعمِّدًا، فمَن تركها متعمِّدًا فقد برِئَت منه الذِّمَّة". رواه عبدالرحمن بن أبي حاتم في "سننه" (^١).
الدَّليل الثَّامن: ما رواه معاذ بن جبل عن النَّبيِّ ﷺ أنَّه قال: "رأس الأمر الإسلام، وعموده الصَّلاة". وهو حديثٌ صحيحٌ، مختصرٌ (^٢).
ووجه الاستدلال به: أنَّه أخبر أنَّ الصَّلاة من الإسلام بمنزلة العمود

(^١) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (١٨)، وابن ماجه (٣٩٧٢)، والبيهقي في الشعب (٥/ ١١)، واللَّالكائي في شرح الاعتقاد (١٥٢٤)، وابن نصر في الصلاة (٩١١)، من طريق راشد الحماني عن شهر بن حوشب عن أم الدَّرداء عن أبي الدَّرداء به.
وفي إسناده شهر بن حوشب، وقد اختلفوا فيه، وحديثه لا ينزل عن الحسن، تُنْظَر ترجمته في: تهذيب الكمال (١٢/ ٥٧٢)، والميزان للذَّهبي (٢/ ٢٨٣).
وقد حسَّن إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة (٤/ ٣٧)، والهيثمي في المجمع (٤/ ٢١٧)، وقال ابن حجر في التلخيص (٢/ ١٤٨): "في إسناده ضعفٌ".
(^٢) أخرجه أحمد (٥/ ٢٣٧)، والترمذي (٢٦١٦) وقال: "حسنٌ صحيحٌ"، وابن ماجه (٣٩٧٢)، والحاكم (٢/ ٨٦) وقال: "صحيحٌ على شرط الشَّيخين". وصحَّحه شيخ الإسلام كما في الفتاوى (١٧/ ٢٦)، والمصنِّف.

1 / 72