Le Choix Élite en Principes de Jurisprudence Islamique
صفوة الاختيار في أصول الفقه
Genres
مسألة:[الكلام في جواز تبيين الظاهر بالغامض]
حكى الشيخ أبو عبدالله عن الشيخ أبي الحسن رحمه الله تعالى أن البيان يجب أن يكون في حكم المبين في الظهور، ولذلك يمنع أن يكون خبر الأوساق مبينا لآية الزكاة؛ لأنه خبر واحد فلا يساوى الآية في الظهور.
وعندنا أن ذلك لا يجب؛ لأنه لا يمتنع في العقل أن يعلم الله سبحانه تعلق الصلاح في تبيين الظاهر بالغامض فيبينه به، ولأنهما قد استويا في كونهما دليلين شرعيين فجاز قيام أحدهما مقام الآخر كما نقوله في البيانين.
مسألة:[الكلام في أن آيات المدح والذم ليست من باب المجمل]
ألحق بعض أصحاب الشافعي الآيات التي ذكر فيها المدح والذم بباب المجمل وليست منه؛ لأن معرفة المراد من ظاهرها على التفصيل ممكن، وليس كذلك المجمل.
ومثال المسألة: قوله تعالى: {والذين هم لفروجهم حافظون} [المؤمنون:5]، إلى قوله: {فأولئك هم العادون} [المؤمنون:7]، وقوله تعالى: {والذين يكنزون الذهب والفضة} [التوبة:34]، إلى قوله: {فذوقوا ما كنتم تكنزون} [التوبة:35].
فالذي يدل على صحة ما قلناه: أن ذمه سبحانه وتعالى على ترك الفعل أكثر من الأمر به؛ لأنه لا يذم إلا على ترك الواجب، وقد صح أمره بالنفل فإذا ثبت ذلك، وقد تقرر وجوب الفعل للأمر، فوجوبه مع ذم تركه أولى، وكذلك تعليقه بالمدح مع أنه أمر آكد في الوجوب من الأمر المطلق، وكان ظاهر آية الإنفاق للكنز يوجب إنفاق جميع المكنوز، ويصح التعليق بظاهره لولا تخصيص الدلالة وهي قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((كل مال أخرجت زكاته فليس بكنز(1)))، ولم يقل ذلك صلى الله عليه وآله وسلم إلا عند فزعهم إلى العمل بمقتضى الخطاب.
Page 110