Le Choix Élite en Principes de Jurisprudence Islamique
صفوة الاختيار في أصول الفقه
Genres
وإنما قلنا ذلك لأن دلالة العقل تقضي باختلاف المصالح في الفعل بيننا وبينه عليه السلام، وبيننا أيضا إلا فيما خصه الدليل، فإذا قال تعالى: {أقيموا الصلاة} [المزمل:20]، وجب علينا انتظار البيان قدر إمكان وصوله إلينا، فإن وصل إلينا منه بيان وإلا وجب علينا امتثال ما هو المعلوم من الصلاة في أصل اللغة؛ لأن ذلك الواجب في خطاب الحكيم سبحانه وتعالى، ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم: ((صلوا كما رأيتموني أصلي))، فوجب علينا اتباع فعله في بيان المجمل بدليل من القول، ونحن لا نمنع على هذا الوجه من وقوع البيان بالفعل له بما يكون والحال هذه أبلغ من البيان بالقول، وذلك ظاهر كما قدمنا، وقد كان أمير المؤمنين عليه السلام وغيره من العلماء إذا سئل عن بيان مجمل بينه بالفعل للتأكيد كما فعل لما سئل عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فبينه بالفعل.
وما ذكر شيخنا رحمه الله من إجماع الصحابة على الرجوع إلى أفعاله عليه وآله السلام في بيان المجمل فذلك بعدما أمرنا باتباعه في الفعل واستقرار الشرع بذلك بعد موته عليه وآله السلام بخلاف حال الإبتداء.
وأما أن فعله عليه السلام حجة فذلك مسلم فيما أمرنا باتباعه فيه دون غيره. وأما كونه كاشفا عن معنى الخطاب فهو اختيارنا فيما أحالنا عليه الخطاب.
مسألة:[الكلام في وقوع البيان بالتقرير]
ويقع البيان بالتقرير كما يقع بالقول ولا يظهر خلاف في هذا.
ومثاله: أن يأمر صلى الله عليه وآله وسلم رجلا بالزكاة مثلا، ثم يخرج من بحضرته عن ذلك قدرا من المال فسكت عنه صلى الله عليه وآله وسلم؛ فإن ذلك يجري مجرى قوله: هذا هو الواجب عليك؛ لأنه صلى الله عليه وآله وسلم بعث للدلالة والإرشاد، فلو لم يقع ذلك لانتقض المراد بالبعثة، وذلك لا يجوز عليه سبحانه وتعالى.
Page 109