621

Les Jardins des Problèmes

رياض المسائل

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي

Édition

الأولى

Année de publication

1412 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Ottomans

وأولى منه المرسل: والجنب يتيمم ويصلي على الجنازة (1).

خلافا للمعتبر (2) تبعا للمحكي عن الإسكافي، فخصه بخوف فوت الصلاة (3)، تمسكا بعموم المشترط لعدم التمكن من استعمال الماء في صحة التيمم، وتضعيفا للاجماع بعدم العلم به، وللرواية الأولى بالوقف في الراوي تارة وبالاضمار أخرى.

وليس بشئ، لتخصيص العموم بما مر، وحجية الاجماع المنقول وإن لم نعلم به إلا من جهة النقل، وعدم القدح بالوقف بعد ثبوت العدالة، وكذا الاضمار بعد كونه من " سماعة " مضافا إلى انجبار الضعف من جهتهما - لو تم - بالشهرة العظيمة والمسامحة في أدلة السنن والكراهة.

ثم ليس في الحسن - بل الصحيح - " عن الرجل يدركه الجنازة وهو على غير وضوء فإن ذهب يتوضأ فاتته الصلاة؟ قال: يتيمم ويصلي " (4) تقييد الحكم بخوف الفوت إلا في كلام الراوي، ولا ينافي مثله ثبوت الاطلاق، فلا يتوهم التقييد به.

وحيث جاز التيمم في الجملة أو مطلقا كان {ندبا} إجماعا بناء على استحباب الطهر في هذه الصلاة اتفاقا، كما عن الغنية (5) وظاهر التذكرة (6).

وليس واجبا، للأصل والأخبار (7) والاجماع المحكي عن الخلاف (8)

Page 339